مع قطع النظر عن البيع ، بل يتوقف عليه .
وقد اعترف قدس سره بذلك في التذكرة فاستدل بذلك لأكثر الشافعية المانعين عنه .
وقال : ان المشترى لا يملك رهن المبيع الا بعد صحة البيع ، فلا يتوقف عليه صحة البيع ، والا دار .
لكنه قدس سره مع ذلك جوّز هذا الاشتراط .
شرح
مع قطع النظر عن البيع ، بل ) الرهن ( يتوقف عليه ) اى على البيع .
إذ لا يصح ان يرهن مال الانسان عند نفسه ، فحال شرط الرهن عند البائع حال شرط البيع لنفس البائع ، فكيف يقول العلامة بصحة الأول وبطلان الثاني - مع أن كليهما مع قطع النظر عن البيع غير معقول - .
( وقد اعترف ) العلامة ( قدس سره بذلك ) اى بعدم المعقولية ( لأكثر الشافعية المانعين عنه ) اى عن شرط الرهن عند البائع .
( وقال ) العلامة في بيان وجه منع شرط الرهن ( ان المشترى لا يملك رهن المبيع الا بعد صحة البيع ) إذ لا رهن الا في ملك ( فلا ) يصح شرط الرهن في البيع بحيث ( يتوقف عليه ) اى على الرهن ( صحة البيع ، والا ) فلو شرط ( دار ) لان البيع يتوقف على الرهن ، ولان الرهن شرط في البيع والرهن يتوقف على البيع ، لأنه لا رهن الا في ملك .
( لكنه ) اى العلامة ( قدّس سره مع ذلك ) الّذي يرد الدور على شرط رهن الملك عند البائع ( جوّز هذا الاشتراط ) فثبت على العلامة النقض الّذي ذكرناه بقولنا « نعم ينتقض ذلك » .