اشتراط وقف المشترى المبيع على البائع ، وولده .
وقرر الدور في جامع المقاصد ، بان انتقال الملك موقوف على حصول الشرط وحصول الشرط موقوف على الملك ، وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدمتين .
وأجيب عنه تارة بالنقض باشتراط بيعه من غيره وقد عرفت ان العلامة
شرح
اشتراط ) البائع عند البيع ( وقف المشترى المبيع على البائع ، وولده ) فان الوقف ليس من توابع البيع كالرهن .
( و ) مع ذلك قال العلامة بصحته ، والحال انه مستلزم للدور ، كما أنه إذا شرط ان يبيعه على البائع يجئ الدور ثم إنه ( قرر الدور ) الوارد على اشتراط بيع الشيء من البائع ( في جامع المقاصد ، ب ) هذه الصورة .
وهي : ( ان انتقال الملك ) إلى المشترى ( موقوف على حصول الشرط ) لان البيع مقيد بالشرط ، والمقيد لا يحصل الا بحصول القيد ( وحصول الشرط موقوف على الملك ) إذ لا بيع الا في ملك ( وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدمتين ) .
حيث قال في التذكرة : ان بيع المشترى متوقف على ملكه ، وملكه متوقف على بيعه .
فان جامع المقاصد قدّم المقدمة الثانية على المقدمة الأولى كما لا يخفى ( وأجيب عنه ) اى عن الدور المذكور ( تارة بالنقض باشتراط بيعه من غيره ) اى غير البائع ، فإنه لا اشكال في صحة هذا الشرط ، مع أن الدور المذكور في شرط بيعه لنفس المالك ، آت هنا أيضا ( وقد عرفت ان العلامة