أقول : ظاهر ما ذكره من النقض انه يعتبر في الشرط ان يكون معقولا في نفسه ، مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه .
وبيع الشيء على غير مالكه معقول ولو من غير المالك ، كالوكيل والفضولي بخلاف بيعه على مالكه ، فإنه غير معقول أصلا ، فاندفع عنه نقض
شرح
للدور وهي قوله « لان بيعه له يتوقف على ملكيته له » غير تامة .
فان بيع المشترى للمتاع إلى الثالث لا يتوقف على ملكية المشترى للمتاع ، لإمكان ان يكون المشترى فضولا أو وكيلا ، بخلاف البيع على نفس البائع ، فان المشترى لا يمكن ان يكون وكيلا ولا فضولا .
( أقول : ظاهر ما ذكره من النقض ) بقوله « لا يقال » ( انه يعتبر في الشرط ان يكون معقولا في نفسه ، مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه )
وانما كان ظاهر ما ذكره هذا ، لان جواب العلامة عن النقض كان بالفرق بين « البيع لنفس البائع » و « البيع لغير البائع » وان الأول ليس بمعقول أصلا ، والثاني معقول فيظهر لزوم معقولية الشرط في نفسه .
( و ) من المعلوم ان ( بيع الشيء على غير مالكه معقول ولو من غير المالك ، كالوكيل والفضولي ) .
وذلك ( بخلاف بيعه على مالكه ، فإنه غير معقول أصلا ) .
إذ لا يتمكن الانسان ان يبيع الشيء لمالكه ، سواء كان البائع وكيلا عن المالك ، أو كان فضوليا .
وعلى هذا الّذي ذكرنا من مراد العلامة بقولنا « أقول : ظاهر » ( فاندفع عنه ) اى عن العلامة ( نقض