لا يقال : ما التزموه من الدور آت هنا .
لأنا نقول : الفرق ظاهر ، لجواز ان يكون جاريا على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي .
بخلاف ما لو شرط البيع على المالك .
شرح
( لا يقال : ما التزموه من الدور آت هنا ) في شرط البيع على الغير .
( لأنا نقول ) كلّا ، فان ( الفرق ) بين شرط البيع على البائع وشرط البيع على الغير ( ظاهر ، لجواز ان يكون ) شرط البيع على الغير ( جاريا على حدّ التوكيل ) بان يكون المشترى وكيلا للبائع في ان يبيعه على ثالث ( أو عقد الفضولي ) بان يكون المشترى فضولا في بيعه للثالث ، بدون وكالة عن البائع الأول .
والحاصل : ان الانسان لا يعقل ان يشترى مال نفسه ، كما في شرط البيع لنفسه لكنه يعقل ان يكون الانسان وكيلا عن المالك في بيع ماله لثالث ، أو ان يكون الانسان فضولا في بيع مال شخص لانسان ثالث .
( بخلاف ما لو شرط البيع على المالك ) فإنه غير معقول ، لا بعنوان الوكالة ولا بعنوان الفضولية .
فحيث لا يصح البيع بهذين العنوانين لا يصحّ البيع بعنوان الشرط أيضا .
اما بالنسبة إلى البيع لثالث ، فإنه حيث يصح البيع بالعنوانين يصحّ البيع بعنوان الشرط أيضا .
وحاصل الجواب ان لا دور في البيع إلى الثالث ، إذ المقدمة الأولى