الا ان يقال اخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه وعلى دركه ودرك المبيع من توابع البيع ومن مصالحه ، فيجوز اشتراطها نظير وجوب نقد الثمن ، أو عدم تأخيره عن شهر مثلا ، ونحو ذلك .
لكن ينتقض حينئذ بما اعترف بجوازه في التذكرة من
شرح
( الا ان يقال ) هذا النقض غير وارد ، إذ الدور صورته هكذا : « البيع متوقف على الرهن » و « الرهن متوقف على البيع » والحال ان المقدمة الأولى غير تامة ، إذ الرهن من توابع البيع ، لا ان البيع متوقف عليه .
فان ( اخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه ) يأخذ الضامن فيما إذا لم يدفع المشترى المثمن ( و ) التضمين ( على دركه ) بان يأخذ الضامن على أنه إذا ظهر المثمن معيبا ، أو مال الناس ، فالضامن يتدارك الامر ( و ) التضمين على ( درك المبيع ) بأن يأخذ المشترى من البائع الضامن على أنه إذا ظهر المثمن معيبا أو مال الناس ، فالضامن يتدارك الامر ( من توابع البيع ومن مصالحه ، فيجوز اشتراطها نظير وجوب نقد الثمن ) فلا يقال إنه لو شرط نقد الثمن لزم الدور ، « لان نقد الثمن يتوقف على البيع » و « البيع يتوقف على نقد الثمن » إذا شرط نقد الثمن في البيع ( أو ) شرط ( عدم تأخيره ) اى الثمن ( عن شهر مثلا ، ونحو ذلك ) من سائر الشرائط التي هي تابعة للبيع .
( لكن ينتقض ) ما ذكره العلامة من أن شرط البيع على البائع دور ( حينئذ ) اى حين سلمنا عدم نقضه باشتراط رهن المبيع على البائع بحجة انه من توابع المبيع فلا دور فيه ( بما اعترف بجوازه في التذكرة من