جماعة ممن تأخر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه .
نعم ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن فان ذلك لا يعقل
شرح
جماعة ممن تأخر عنه ) فنقضوا على ما ذكره العلامة من لزوم الدور ( باشتراط بيعه على غيره ) اى غير البائع ( أو عتقه ) .
قالوا إن الدور الّذي ذكره العلامة يأتي في اشتراط بيعه على ثالث كان يبيع محمد لعلىّ بشرط ان يبيعه عليّ للحسن ، وفي اشتراط عتقه كان يبيع محمد لعلى عبدا بشرط ان يعتقه ، فإنه يلزم فيهما الدور أيضا .
مع أن العلامة يقول بصحة شرط البيع إلى الغير وشرط العتق .
وجه الدور ان البيع لثالث والعتق يتوقفان على الملك ، إذ لا بيع ولا عتق الا في ملك ، والملك يتوقف على البيع لثالث والعتق إذ لو لم يأت المشترى بالشرط لم يستقر الملك له .
فكيف ان العلامة يقول ببطلان اشتراط بيعه لنفسه ، ولا يقول ببطلان اشتراط بيعه على غيره أو عتقه ، مع أن في الكل الدور .
والجواب عن الاشكال انه فرق بين الامرين .
فالأول غير معقول في نفسه ، والثاني معقول في نفسه ، فلا يرد على العلامة هذا النقض .
( نعم ينتقض ذلك ) الّذي ذكره العلامة من الدور ( باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن ) بان يبيع محمد لعلى كتابا بدينار ، وحيث إنه ليس عند المشترى الدينار يأخذ البائع الكتاب رهنا عند نفسه ، ويشترط هذا الرهن عند البيع ( فان ذلك ) الرهن ( لا يعقل