أم لا .
والا جاء الدور ، لان بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور اما لو شرط ان يبيعه على غيره صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة .
شرح
كما لو كان الثمن في البيع الأول وفي البيع الثاني كل واحد منهما دينارا ، وكان كل واحد منهما درهما بغليّا ، أو كان الشرط ان يدفع البائع عين الثمن الأول بشخصه إلى المشترى عند اشترائه المتاع من المشترى ( أم لا ) بان اختلف الثمنان قدرا ووصفا وعينا .
( والا ) بان شرط ( جاء الدور ) .
بيان الدور ( لان بيعه له ) اى بيع المشترى للبائع - ثانيا - ( يتوقف على ملكيته له ) اى ملكية المشترى لهذا الشيء - لأنه لا بيع الا في ملك - ( المتوقفة ) تلك الملكية للمشترى ( على بيعه ) للبائع ( فيدور ) .
إذ لو لم يبعه للبائع لم يملك ، فان الملك لا يتحقق الا بعد تحقق الشرط وتحقق الشرط لا يكون الا بالبيع .
والنتيجة ان بيع المشترى للبائع يتوقف على بيع المشترى للبائع وهذا دور صريح ( اما لو شرط ان يبيعه على غيره ) اى غير البائع .
كما إذا باع محمد كتابه لعلى ، بشرط ان يبيعه إلى الحسن ( صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه ) اى في هذا الشرط ( للكتاب والسنة ) بخلاف الشرط الأول الّذي كان منافيا للكتاب والسنة ، إذ كان بيعا في غير الملك في البيع الثاني المنافى لقوله عليه السلام « لا بيع الا في ملك »