تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ولا خصوص الطعام . واما الحكم في المستثنى ، وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه ، فهو المشهور ، ونص عليه الشيخ في باب المرابحة . واستدلوا عليه أولا بالدور ، كما في التذكرة . قال في باب الشروط : لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه إياه ، لم يصح ، سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا ،
شرح
الدار والأثاث ونحوهما ( ولا خصوص الطعام ) . إذ الربا أخص من المتاع وأعم من الطعام ، فان الربا جار في الذهب والفضة وهما ليسا من الطعام . وكيف كان فسواء خصّصنا كلام الشيخ بمورده أو عمّمناه بكل ربوى فهو خلاف كلام المشهور وخلاف الأدلة ، كما عرفت ، هذا تمام الكلام في الحكم في المستثنى منه . ( واما الحكم في المستثنى ، وهو ما إذا اشترط في البيع الأول ) اى اشترط البائع على المشترى ( نقله إلى من انتقل عنه ) اى إلى البائع ( ف‍ ) الحكم بالبطلان ( هو المشهور ، ونص عليه الشيخ في باب المرابحة ) . ( واستدلوا عليه ) اى على البطلان بأدلة متعدّدة ( أولا بالدور ، كما في التذكرة ) . ( قال في باب الشروط : لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه إياه ) اى بشرط ان يبيع المشترى المتاع - ثانيا - إلى البائع نفسه ( لم يصح ) البيع الأول ( سواء اتحد الثمن ) في البيع الأول والثاني ( قدرا ووصفا وعينا ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 103 | السيد محمد الحسيني الشيرازي