ولا خصوص الطعام .
واما الحكم في المستثنى ، وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه ، فهو المشهور ، ونص عليه الشيخ في باب المرابحة .
واستدلوا عليه أولا بالدور ، كما في التذكرة .
قال في باب الشروط : لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه إياه ، لم يصح ، سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا ،
شرح
الدار والأثاث ونحوهما ( ولا خصوص الطعام ) .
إذ الربا أخص من المتاع وأعم من الطعام ، فان الربا جار في الذهب والفضة وهما ليسا من الطعام .
وكيف كان فسواء خصّصنا كلام الشيخ بمورده أو عمّمناه بكل ربوى فهو خلاف كلام المشهور وخلاف الأدلة ، كما عرفت ، هذا تمام الكلام في الحكم في المستثنى منه .
( واما الحكم في المستثنى ، وهو ما إذا اشترط في البيع الأول ) اى اشترط البائع على المشترى ( نقله إلى من انتقل عنه ) اى إلى البائع ( ف ) الحكم بالبطلان ( هو المشهور ، ونص عليه الشيخ في باب المرابحة ) .
( واستدلوا عليه ) اى على البطلان بأدلة متعدّدة ( أولا بالدور ، كما في التذكرة ) .
( قال في باب الشروط : لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه إياه ) اى بشرط ان يبيع المشترى المتاع - ثانيا - إلى البائع نفسه ( لم يصح ) البيع الأول ( سواء اتحد الثمن ) في البيع الأول والثاني ( قدرا ووصفا وعينا ) .