فيجمع بين النفي والاثبات بالنصفين .
ويندفع الثالث بان ترجيح الموافقة الاحتمالية غير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها انما هو في مقام الإطاعة والمعصية
شرح
( ف ) حيث لم تسقط بينة الزيادة ( يجمع بين النفي ) للعشرة ( والاثبات ) لها ( بالنصفين ) نصف العشرة نعطيه لبينة الاثبات ونصف العشرة نعطيه لبينة النفي
( ويندفع الثالث ) الّذي قال بان في الجمع مخالفة قطعية ، والموافقة الاحتمالية أولى ( بان ترجيح الموافقة الاحتمالية غير المشتملة على المخالفة القطعية ) « غير » صفة « الموافقة » اى ترجيح عدم التنصيف في العشرة ( على الموافقة القطعية ) باعطائه النصف ، اى الخمسة ( المشتملة ) تلك الموافقة ( عليها ) اى على المخالفة القطعية لان الخمسة ليست موافقة لمن يقول بالعشرة الزائدة ، ولا لمن يقول بعدم العشرة أصلا ، فإذا أعطيناه خمسة وتسعين ، فقد خالفنا كلتا البيّنتين .
فترجيح الاحتمال على القطع ( انما هو في مقام الإطاعة والمعصية ) فالإطاعة الاحتمالية أولى من العصيان القطعي ، فإذا علم بأنه نذر اما ان يجلس في المسجد طول النهار ، أو نذر ان لا يجلس في المسجد طول النهار ، فالأولى اما ان يجلس كل النهار أو يترك كله ، لا ان يجلس بعض النهار ويترك بعضه .
فالموافقة الاحتمالية المشتملة على المخالفة الاحتمالية ، أولى من الموافقة القطعية في نصف النهار المشتملة على المخالفة القطعية في نصف