وثالثة بان في الجمع مخالفة قطعية وان كان فيه موافقة قطعية .
لكن التخيير الّذي لا يكون فيه الا مخالفة احتمالية أولى منه .
ويندفع الأول : بان المفروض ان بينة النفي تشهد بالقطع على نفى الزيادة واقعا ، وان بذل الزائد في مقابل المبيع سفه .
ويندفع الثاني بما قررناه في الأصول من أن الأصول الظاهرية
شرح
الاشكال الأول الّذي حكم بتقدم بينة الأكثر .
( وثالثة بان في الجمع مخالفة قطعية ) في الجملة ، لأنه مخالف لكلتا البيّنتين ، فأيّ منهما لا يقول بالتسعة ، فاخذنا بالتسعة - في مثال المصنف - مخالف لهما ( وان كان فيه ) اى في الجمع ( موافقة قطعية ) أيضا ، لأنه موافق لكل واحد منهما في نصف كلامه .
( لكن التخيير الّذي لا يكون فيه الا مخالفة احتمالية ) لأنه إذا عملنا بأحدهما احتملنا المخالفة ، كما نحتمل الموافقة للواقع ( أولى منه ) اى من الجمع .
( و ) لكن هذه الاشكالات كلها غير تامة .
إذ ( يندفع الأول : بان المفروض ) في كلامنا الّذي نقول فيه بالجمع ( ان بينة النفي تشهد بالقطع على نفى الزيادة واقعا ) لا انه يقول : لم يصل نظره إلى الزائد ( وان بذل الزائد في مقابل المبيع سفه ) لا يقدم عليه العقلاء .
( ويندفع الثاني بما قررناه في الأصول من أن الأصول الظاهرية )