حقوق الناس ، فيجب مراعاتها واعمال أسبابها بقدر الامكان ، إذ لا ينفع توفية حق واحد مع اهمال حق الآخر رأسا على النهج الّذي ذكرنا من التنصيف في المبيع .
ثم إن المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينهما في قيمتي الصحيح فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ، ومن الثلث ثلثهما ومن
شرح
حقوق الناس ) فالبيّنة لها موضوعية لا طريقية ( فيجب مراعاتها ) اى مراعاة حقوق الناس ( واعمال أسبابها ) اى أسباب الحقوق ، ومن تلك الأسباب البيّنة ( بقدر الامكان ) والقدر الممكن هنا التنصيف ( إذ لا ينفع ) في باب مراعاة حقوق الناس كلهم ( توفية حق واحد ) من الطرفين ، بان نقول إن القيمة مائة ، أو نقول : ان القيمة تسعون ، ففي كل واحد منهما توفية حق واحد ( مع اهمال حق الآخر رأسا على النهج الّذي ذكرنا من التنصيف في المبيع ) .
فإذا قلنا إن القيمة مائة والأرش العشر ، كان اللازم إعادة عشرة وهذا يوجب اهمال حق البائع .
وإذا قلنا إن القيمة تسعون كان اللازم إعادة تسعة ، وهذا يوجب اهمال حق المشترى ، بخلاف ما إذا اعدنا تسعة ونصف ، فإنه جمع بين الحقين ، كما لا يخفى .
( ثم إن المعروف ) بين الفقهاء ( في الجمع بين البيّنات الجمع بينهما في قيمتي الصحيح ) أو قيمة المعيب ( فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ، ومن الثلث ثلثها ومن