هو السر في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من الموارد .
وقد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق ، لان مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة ، فبينة الاثبات المدعية للزيادة ، سليمة .
وأخرى بان الجمع فرع عدم اعتضاد احدى البيّنتين بمرجح ، واصالة البراءة هنا مرجحة للبيّنة الحاكمة بالأقل .
شرح
الناس - وهو أولى من اعطاء الحق لأحدهما وحرمان الآخر - ( هو السر في عدم تخيير الحاكم ) الشرعي ( عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من الموارد ) « في » متعلق ب « عدم تخيير » بل اللازم عليه الجمع .
( وقد يستشكل ما ذكرنا ) من الجمع بين المقوّمين ( تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق ) والواقع وان كان بينهما تعارض بحسب الظاهر ( لان مرجع بينة النفي ) الّذي يقول بان القيمة تسعون - مثلا - ( إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة ) عن تسعين في المثال ( فبينة الاثبات المدعية للزيادة ) وان القيمة مائة ( سليمة ) عن المعارض فاللازم العمل على بينة الاثبات .
( و ) تارة ( أخرى بان الجمع ) بين البيّنتين ( فرع عدم اعتضاد احدى البيّنتين بمرجح ) والا قدمت على ما ليس لها مرجّح - كما هو الميزان في باب التعادل والترجيح - ( واصالة البراءة ) عن الزائد ( هنا مرجحة للبيّنة الحاكمة بالأقل ) فتقدم بينة الأقل على بينة الأكثر ، وهذا مقابل