لان تلفه لامر استحق عليه عند البائع ، فجرى مجرى اتلافه ، انتهى .
وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ ، ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجنى عليه عن رقبة العبد ، وللمشترى الفسخ مع عدم علمه فان فسخ رجع بالثمن ، وان لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت ، يرجع المشترى بالثمن أيضا وان لم تستوعب قيمته رجع بقدر الأرش
شرح
عليه بالقتل عند المشترى ( لان تلفه لامر استحق عليه ) اى على العبد ( عند البائع ، فجرى ) هذا التلف ( مجرى اتلافه ) اى اتلاف البائع له ( انتهى )
وفيه ان كونه جاريا مجرى الاتلاف يحتاج إلى دليل مفقود ، فاصالة بقاء العقد محكمة ، ومن هذه العبارة للتذكرة أيضا ظهر ان العلامة قائل بالأرش المستوعب .
( وقال في التحرير في بيع الجاني ) جناية ( خطأ ، ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجنى عليه عن رقبة العبد ) بان يتعلق بذمة السيد - فيما إذا باعه السيّد - وذلك لعدم دليل على انتقال الحق ( وللمشترى الفسخ مع عدم علمه ) بان العبد جان ( فان فسخ رجع بالثمن ) كله لبطلان البيع ( وان لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت ) الرقبة واجرى عليها الحد ( يرجع المشترى بالثمن أيضا ) من باب الأرش لا من باب بطلان البيع ، وان لم ينتزع بان اعرض المجنى عليه عنه ، أو فداه البائع ، لم يكن حق للمشترى للأرش أو الفسخ ، لان العيب قد أزيل - بناء على أن العيب الزائل يسقط الخيار - ( وان لم تستوعب ) الجناية ( قيمته رجع ) المشترى إلى البائع ( بقدر الأرش ) إذا لم يفسخ