تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
لان أرش مثل هذا جميع ثمنه . وان لم يستوعب يرجع بقدر أرشه ، ولو كان عالما بتعلق الحق به فلا رجوع ، إلى أن قال : وان أوجبت الجناية قصاصا تخير المشترى الجاهل بين الأرش والرد ، فان اقتصّ منه احتمل تعين الأرش .
شرح
العبد . وانما يرجع المشترى بكل الثمن - مع أنه لم يفسخ البيع - ( لان أرش مثل هذا ) الّذي استوعبت جنايته كل ثمنه ( جميع ثمنه ) « جميع » خبر « ان » . ( وان ) أبقى المشترى البيع ، ولم يفسخ والحال انه ( لم يستوعب ) أرش الجناية جميع الثمن ( يرجع ) المشترى إلى البائع ( بقدر أرشه ) لان هذا القدر هو ناقص عن المبيع ، فللمشتري ان يأخذ المقدار الناقص من البائع ( ولو كان ) المشترى ( عالما بتعلق الحق به ) اى بالعبد الجاني ، ومع ذلك اقدم على شرائه ( فلا رجوع ) للمشترى إلى البائع لا فسخا ورجوعا إلى الثمن ، ولا أرشا ، لأنه هو الّذي اقدم على ضرر نفسه ( إلى أن قال ) صاحب التذكرة : ( وان أوجبت الجناية قصاصا ) بان تعمّد العبد الجناية بماله قصاص ( تخير المشترى الجاهل ) بجناية العبد ( بين الأرش ) وهو التفاوت بين العبد الجاني ، والعبد غير الجاني ( والرد ) لأنه معيب فله الخيار ( فان اقتصّ منه ) اى من العبد في ملك المشتري ( احتمل تعين الأرش ) وذلك لان العبد المقتصّ منه قد تعيب بعيب جديد ، وقد سبق انه ان حدث في ملك المشتري عيب جديد فليس
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 62 | السيد محمد الحسيني الشيرازي