تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولو علم المشترى بتعلق الحق برقبة العبد ، لم يرجع بشيء . ولو اختار المشترى ان يفديه جاز ورجع به على البائع مع الاذن ، والا فلا ، انتهى . قوله : وانتزعت اما راجع إلى رقبة العبد أو إلى القيمة إذا باعه المجنى عليه واخذ قيمته ، وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة .
شرح
بالعيب . ( ولو علم المشترى بتعلق الحق برقبة العبد ، لم يرجع بشيء ) لأنه اقدم على شراء المعيب . ( ولو اختار المشترى ان يفديه ) عوض الاقتصاص منه ( جاز ورجع به ) اى بما افداه ( على البائع مع الاذن ) بان استأذن البائع في الفدية ، لان قرار الفدية على البائع ( والا ) يستأذن ( فلا ) حق له في الرجوع إلى البائع ، إذ ليس البائع مكلفا باعطاء الفدية ( انتهى ) كلام التحرير ، وفيه أيضا ذكر للأرش المستوعب . ( قوله : وانتزعت اما راجع إلى رقبة العبد ) كما فسرنا ، في الشرح ( أو إلى القيمة إذا باعه المجنى عليه واخذ قيمته ) لكن الأقرب الأول ( وهذا القيد ) اى انتزاع العبد ( غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة ) فلم يقيد الرجوع بتمام الثمن في صورة الاستيعاب ، بقيد الانتزاع . ولا يخفى ان كلمات العلامة تحتاج إلى كثير من الشرح والتطبيق
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 65 | السيد محمد الحسيني الشيرازي