عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك - مع بعده في نفسه - ان يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمدا .
وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه .
وبالجملة فالمسألة محل تأمّل ، والله العالم .
شرح
العبد ( عن ملك المشتري ، ل ) اجل ( حق كان عليه ) اى على العبد ( عند البائع يوجب غرامته على البائع ) لا بطلان البيع ، فلا وجه لما ذكرتم من أن البيع باطل ، و « يوجب » خبر « ان انتزاعه » ( كان اللازم من ذلك - مع بعده ) اى بعد هذا القيل ( في نفسه - ) إذ لا وجه لصحة البيع في المبيع الّذي لا قيمة له أصلا ، فلا معنى لصحة البيع والغرامة ( ان يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمدا ) بان نقول بصحة البيع وغرامة البائع .
( وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه ) اى في باب القصاص ، فلم يبطلا البيع ، مع أن باب الانتزاع وباب الاقتصاص واحد .
فاللازم اما بطلان البيع فيهما ، أو صحة البيع فيهما ، مع اخذ المشترى من البائع الخسارة .
( وبالجملة فالمسألة محل تأمّل ، والله العالم ) بحقائق الاحكام .