ولو اقتصّ منه فلا رد وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن ، انتهى .
وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب ، وقال في أوائل البيع من التذكرة - في مسألة بيع العبد الجاني - ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجنى عليه من الرقبة ، ما لم يجز البيع أولا ،
شرح
( ولو اقتصّ ) المجنى عليه ( منه ) اى من العبد الجاني ، في يد المشترى - فيما لو اشتراه وهو لا يعلم بالجناية - ( فلا رد ) اى فليس للمشترى ان يرد العبد لان نقص العبد بالاقتصاص عيب جديد ، وقد تقدم ان تعيّب المبيع في يد المشترى يوجب سقوط الرد ( و ) لكن ( له ) اى للمشترى ( الأرش ) إذ الأرش لا يسقط بعيب جديد في يد المشترى ( وهو ) اى الأرش ( نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن ) فإن كان التفاوت العشر ، استرجع المشترى عشر الثمن ، وان كان التفاوت الربع ، استرجع ربع الثمن ، وهكذا ( انتهى ) كلام العلامة .
وقد ظهر منه انه يقول بالأرش المستوعب وهذا يظهر منه في عبارته الآتية أيضا ، ولذا نقلها المصنف .
( وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب ، وقال في أوائل البيع من التذكرة - في مسألة بيع العبد الجاني - ولو كان المولى معسرا ) وقد باع العبد الجاني ( لم يسقط حق المجنى عليه من الرقبة ) اى رقبة العبد بمجرد بيع المولى للعبد ( ما لم يجز ) المجنى عليه ( البيع ) فان أجاز المجنى عليه البيع ( أولا ) سقط حقه عن الرقبة إذ :