الأرش فان استوعب الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا ، والا فقدر الأرش ، ولا يرجع لو كان عالما وله ان يفديه كالمالك ، ولا يرجع به عليه .
شرح
ب ( الأرش ) ان لم يفسخ ، لان العبد الجاني أقل قيمة من غير الجاني فإذا كانت قيمة الجاني تسعين ، وقيمة غير الجاني مائة ، ودفع المشترى إلى البائع مائة ، ارجع عشرة ، أرش العيب ( فان استوعب الجناية القيمة ) بان كانت قيمة العبد مائة ، وكانت جنايته أيضا مائة - وقد امضى المشترى البيع - ( ف ) الشيء الّذي يأخذه المشترى أرشا كل المائة ، لان ( الأرش ) مساو ل ( ثمنه أيضا ) ومعنى « أيضا » انه ثمنه وانه أرشه - في وقت واحد - ( والا ) تستوعب الجناية القيمة ، بان كانت الجناية أقل من القيمة ( ف ) المشترى يأخذ ( قدر الأرش ) فقط .
مثلا : كانت القيمة مائة ، وكان الأرش - وهو التفاوت بين الجاني وغير الجاني العشر - عشرة فالمشترى إذا امضى البيع اخذ العشرة ( ولا يرجع ) المشترى إلى البائع بالأرش ( لو كان عالما ) بان العبد جان ومع ذلك اقدم على شرائه ، لان العالم ليس له الخيار لا فسخا ولا أرشا ( و ) حين كان عالما ( له ) اى للمشترى ( ان يفديه ) اى يعطى للمجني عليه فدية جناية العبد اى قدر جنايته ، فان المجنى عليه يرجع إلى المشترى الّذي بيده العبد ، ليأخذ ثمن الجناية ( كالمالك ) كما أن للمالك ان يفدى العبد ( و ) إذا افداه المشترى ( لا يرجع ) المشترى ( به ) اى بما دفع إلى المجنى عليه من الفدية ( عليه ) اى على البائع ، لفرض ان المشترى اقدم على اشتراء المعيب عالما بالعيب ، فليس له حق على البائع