تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ويضمن الأقل من الأرش والقيمة ، لا الثمن معها . وللمشترى الفسخ مع الجهل ، فيرجع بالثمن أو
شرح
( و ) إذا أجاز المجنى عليه البيع ( يضمن ) المولى ( الأقل من الأرش ) وهو أرش الجناية ( والقيمة ) اى قيمة العبد ، فإن كان الأرش أقل لم يضمن أكثر منه لان ذلك قدر الجناية ، وان كانت القيمة أقل لم يضمن أكثر منها لان الجاني لا يجنى أكثر من قيمته ، و ( لا ) يضمن المولى ( الثمن ) فليس عليه ان يعطى الثمن الّذي اخذه من المشترى إلى المجنى عليه ( معها ) اى مع زيادة الثمن عن الأرش ، أو عن القيمة . فمثلا : لو جنى العبد بمقدار مائة دينار ، وقد باع المولى العبد بألف لزم على المولى اعطاء المائة لا الألف هذا في ما كانت القيمة أزيد من الأرش ولو جنى العبد بمقدار مائة ، وكانت قيمته السوقية خمسين ، وقد باعه المولى بمائة ، فالواجب على المولى اعطاء خمسين فقط ، لأنه قيمة العبد ولا يجنى الجاني أكثر من قيمته ، اما الخمسون الاخر الزائد على القيمة ، فهو كسب للمولى خارج عن قيمة العبد السوقية فلا يكلف المولى باعطائه وان كانت الجناية أكثر من الخمسين ، هذا تمام الكلام في المولى والمجنى عليه . ( و ) اما حال المشترى فنقول : ان ( للمشترى الفسخ ) للبيع ( مع الجهل ) بان العبد جان لأنه نوع من العيب ( فيرجع ) المشترى ( بالثمن ) ان فسخ فيأخذ الثمن الّذي أعطاه للبائع ، لأنه مع الفسخ ارجع العبد فيأخذ الثمن الّذي دفعه إلى البائع ( أو ) يرجع المشترى إلى البائع