ذكرنا انه لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن .
قال في القواعد : لو باع العبد الجاني خطأ ضمن أقل الامرين على رأى ، والأرش على رأى ، وصحّ البيع ان كان موسرا ، والا تخير المجنى عليه ولو كان عمدا وقف على إجازة المجنى عليه
شرح
ذكرنا انه لا يعقل فيه ) اى في العيب المتقدم على العقد ( استيعاب الأرش للثمن ) حيث قلنا بان المعيب ان لم يكن متمولا بطل بيعه .
( قال في القواعد : لو باع العبد الجاني ) جناية ( خطأ ، ضمن ) البائع ( أقل الامرين ) من قيمة العبد ومن قيمة الجناية .
فان كانت قيمة العبد أقل ضمنها لا أكثر ، إذ لا يجنى الجاني أكثر من قيمته ، وان كانت قيمة الجناية أقل لم يلزم أكثر من الجناية - كما ذكر في محله - هذا ( على رأى ، و ) ضمن ( الأرش على رأى ) آخر .
فعلى هذا هناك رأى بصحة الأرش المستوعب ( وصحّ البيع ان كان ) المولى ( موسرا ) وبذل الأرش لان المجنى عليه لا يطلب الا الأرش وقد دفعه المولى ، فلما ذا لم يصح البيع بعد شمول أدلة البيع والعقد له ( والا ) يكن المولى موسرا أو كان مؤسرا ولكن لم يدفع الأرش ( تخير المجنى عليه ) في ابطال البيع ، واسترقاق العبد أو الصبر حتى يسار المولى واعطائه الأرش ( ولو كان ) العبد جنى ( عمدا ) لا خطأ - كما كان مفروض الشق الأول - ( وقف ) البيع ( على إجازة المجنى عليه ) .
إذ من حق المجنى عليه استرقاق العبد ، فإذا باعه المولى فقد تصرف في حق الغير ، مثل بيع الراهن للرهن ، فإنه يتوقف على إجازة المرتهن