تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
فلا دليل على الحاقة بالتلف بل تبقى العين غير المملوكة حقا للمشترى ، وان لم يكن ملكا له كالخمر المتخذ للتخليل ويأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشا لا من باب انفساخ العقد . هذا الا ان العلامة قدس سره في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكى النهاية يظهر منه الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد الّذي
شرح
لما لا مالية له أيضا ، بينما الثاني يطلق على ماله مالية بالإضافة إلى الملكية مثلا حبة الحنطة ملك وليس بمال ( فلا دليل على الحاقة بالتلف ) حتى يكون حاله حال ما لا ملكية له قبل العقد - بحيث يوجب فسخ العقد - ( بل تبقى العين غير المملوكة حقا للمشترى ، وان لم يكن ملكا له ) إذ الحق شامل للمال والملك والاختصاص ( كالخمر المتخذ للتخليل ) فإنها ليس بمال ولا ملك ، ولكنها مختصة بالانسان الّذي كان له المائع قبل التخمير ( و ) بناء على هذا ( يأخذ ) المشترى ( الثمن أو مقداره من البائع أرشا ) . فان المشترى يأخذ الثمن إذا قلنا بان الأرش عين الثمن ، أو مقداره إذا قلنا بان الأرش لا يلزم ان يكون من عين الثمن ( لا من باب انفساخ العقد ) ورجوع كل شيء إلى مالكه ، بل من باب الأرش ، ولذا يبقى المثمن المعيب خاصا بالمشترى . ( هذا ، الا ان العلامة قدس سره في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكى النهاية ) للعلامة ، وهناك نهاية أخرى للشيخ ( يظهر منه الأرش المستوعب في ) باب ( العيب المتقدم على العقد الّذي