تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
العقد به ، بل يأخذ المشترى أرش العيب ، وهو هنا مقدار تمام الثمن لكن عدم الحاقة بالتلف مشكل بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع - بمقتضى قوله عليه السلام : ان حدث في الحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضى خياره - كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع ، والمفروض انه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا لعدم كونه متمولا يبذل بإزائه شيء من المال .
شرح
العقد به ) اى بهذا العيب المستغرق . وانما لا يكون ملحقا لأصالة صحة العقد وبقائه ويبقى اختصاص الشيء المعيب الّذي لا مالية له للمشترى ، دون البائع ، بينما إذا قلنا بانفساخ العقد يكون الاختصاص للبائع ( بل يأخذ المشترى أرش العيب وهو هنا ) اى في العيب المستغرق ( مقدار تمام الثمن ) هذا . و ( لكن عدم الحاقة ) اى عدم الحاق العيب المستغرق ( بالتلف ) في بطلان البيع ( مشكل ) . وانما كان مشكلا ( بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع - بمقتضى قوله عليه السلام : ان حدث في الحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضى خياره - كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع و ) البيع الحادث في ملك البائع موجب للبطلان ، إذ ( المفروض انه إذا حدث مثل هذا ) العيب المستغرق للمثمن والمسقط للمتاع عن المالية ( في ملك البائع كان بيعه باطلا لعدم كونه ) اى المتاع المعيب بهذا العيب المستغرق ( متمولا يبذل بإزائه شيء من المال ) وإذا كان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 54 | السيد محمد الحسيني الشيرازي