بالأرش حسب المشترى عند أداء الثمن ما في ذمته عليه .
ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن ، فالظاهر تعينه من النقدين ، لأنهما الأصل في ضمان المضمونات ، الا ان يتراضى على غيرهما من باب الوفاء ، أو المعاوضة .
شرح
بالأرش حسب المشترى عند أداء الثمن ما في ذمته ) اى ذمة البائع - من الأرش - ( عليه ) اى على البائع ، من باب التقاص وتهاتر الذمم فالبائع يطلب من المشترى مائة ثمنا للمبيع والمشترى يطلب من البائع عشرة وهي الأرش ، فتتهاتر عشرة في مقابل عشرة ، ويعطيه المشترى تسعين .
وعلى هذا فإذا كان الثمن عينا لزم اعطاء المشترى للبائع كل الثمن ثم يأخذ منه الأرش .
( ثم على المختار من عدم تعينه ) اى عدم تعين الأرش ( من عين الثمن ، فالظاهر تعينه من النقدين ) والمراد نقد البلد وان كان ورقا كما هو المتعارف الآن .
والحاصل ان اللازم اعطائه النقد في مقابل اعطائه الجنس ، فلا يصح ان يعطى البائع للمشترى السكر أو الشاى بعنوان الأرش ( لأنهما الأصل في ضمان المضمونات ) بمعنى انصراف أدلة الضمان إلى النقد ( الا ان يتراضى ) كل من البائع والمشترى ( على غيرهما ) اى غير النقدين ( من باب الوفاء ) بان يقبل المشترى ان يكون وفاء البائع لارشه بالسكر مثلا ( أو ) من باب ( المعاوضة ) بان يعوض المشترى ما على البائع من النقد بالسكر مثلا .