تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعينه منهما ، حيث حكما في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق ، جاز اخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما . فاستشكل ذلك بان الحقوق المالية انما يرجع فيها إلى النقدين ، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما .
شرح
( و ) لكن ( استظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعينه ) اى عدم تعين ان يكون الأرش ( منهما ) اى من النقدين ( حيث ) ان العلامة والشهيد ( حكما في باب الصرف ) وهو بيع الأثمان ( بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين ) كبيع الذهب بالفضة ( بعد التفرق ) من المجلس ، فإنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس ( جاز اخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما ) لان الأرش جزء ، ولا يمكن التقابض في باب بيع الصرف بعد المجلس ، للزوم ان يكون التقابض في الصرف في المجلس . ( فاستشكل ) المحقق الثاني ( ذلك ) الّذي ذكره العلامة والشهيد من كون الأرش من غير النقدين ( بان الحقوق المالية ) كالخمس والزكاة والضمان في غير المثلى ونحو ذلك ( انما يرجع فيها إلى النقدين ) فاللازم اعطاء الحق من النقد ، لا من الأجناس الّا برضا الأطراف ( فكيف ) ب‍ ( الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما ) كما نحن فيه ، فان الأرش حق ثابت باعتبار نقصان في الذهب أو الفضة في باب بيع أحدهما بالآخر ،