تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الثمن كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن ، أو بمقداره ، كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة ، وظاهر غيرها والشهيدين في كتبهما وجهان تردد بينهما في جامع المقاصد ، وأقواهما الثاني لأصالة عدم تسلط المشترى على شيء من الثمن ، وبراءة ذمة البائع من وجوب دفعه لان المتيقن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت
شرح
الثمن ) فان المشترى انما اعطى بعض الثمن لأجل وصف الصحة فإذا انتفى وصف الصحة ، فله استرجاعه ، فلما ذا يقول جملة من الفقهاء بان الأرش لا يلزم ان يكون عين الثمن ، بل اللازم ان يكون الأرش ( كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن ، أو بمقداره ) « أو » عطف على « بعين » اى هل يلزم ان يكون الأرش بعض نفس الثمن ، أو لا بل يكفى ان يكون بمقداره ( كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة ، وظاهر غيرها ) اى غير التذكرة من كتب العلامة ( و ) ظاهر ( الشهيدين في كتبهما وجهان ) « وجهان » متعلق بقوله « بعين » « أو بمقداره » ( تردد بينهما في جامع المقاصد ، وأقواهما الثاني ) وهو انه بمقداره ، لا بعينه ( لأصالة عدم تسلط المشترى على شيء من الثمن ) لأنه خرج عن ملكه بالعقد ، فتسلطه عليه بعد العقد يحتاج إلى دليل ( و ) اصالة ( براءة ذمة البائع من وجوب دفعه ) فان القدر المتيقن لزوم دفع القدر المشترك اما خصوص عين الثمن فالأصل براءة ذمته منه ( لان المتيقن من مخالفة الأصل ) وهو أصل عدم ضمان البائع أصلا ( ضمان البائع لتدارك الفائت ) وهو وصف الصحة