وكيف كان فالظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في ذلك وان كان المترائي من الاخبار خلافه ، الا ان التأمل فيها قاض بخلافه .
نعم يشكل الامر في المقام من جهة أخرى ، وهي : ان مقتضى ضمان وصف
شرح
إذا العبد لمّا سوّى بمائة كانت قيمة الجارية - القيمة في المعاملة - صحيحها بمائة ومعيبها بخمسين ، لأنها كانت عدلا للعبد في القيمة - حسب بناء المتعاملين - .
( وكيف كان فالظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في ذلك ) الّذي ذكرناه من ملاحظة النسبة ، سواء في المثمن أو الثمن ( وان كان المترائي ) في بادي الامر ( من الاخبار خلافه ) وان اللازم ملاحظة نفس التفاوت ( الا ان التأمل فيها ) اى في الاخبار ( قاض بخلافه ) اى بخلاف المترائي .
( نعم يشكل الامر ) اى امر كون الأرش انما هو بملاحظة النسبة ، لا بملاحظة القيمة الواقعية انه ان تم ذلك لزم ان لا يكون أرش لفوات وصف الصحة ، إذ وصف الصحة لم يقابل بالمال ، فكيف يأخذ المشترى بدل وصف الصحة الفائتة من الثمن .
وهذا الاشكال لا يرد لو قلنا : بان الأرش بملاحظة القيمة ، ولا يرد ان قلنا : بأنه ضامن للقيمة السوقية لان البائع فوت بعض المبيع فيلزمه اعطاء بدله السوقي فحاله حال ما إذا فوت الغاصب وصف الصحة ، حيث إن الغاصب يعطى مقدار قيمته السوقية .
ف ( في المقام ) يشكل الامر ( من جهة أخرى وهي ان مقتضى ضمان وصف