الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته ، انفساخ العقد في ذلك المقدار ، لعدم مقابل له حين العقد ، كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع ، مع أنه لم يقل به أحد .
ويلزم من ذلك أيضا تعيّن اخذ الأرش من الثمن مع أن ظاهر جماعة عدم تعينه منه ، معلّلا بأنه غرامة .
شرح
الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن ) اى بالنسبة ( لا بقيمته ) اى لا بقيمة وصف الصحة السوقية ( انفساخ العقد في ذلك المقدار ، لعدم مقابل له ) اى للثمن ( حين العقد ، كما هو ) اى الانفساخ ( شأن الجزء المفقود من المبيع ) .
فإذا باعه حقة من الحنطة الخارجية ، ثم تبين انها نصف حقة ، بطل البيع في النصف المفقود ( مع أنه لم يقل به أحد ) بان فقد وصف الصحة يوجب انفساخ العقد بقدر الوصف ، بل يكون للمشترى الخيار لأنه لم يبطل العقد بمقدار وصف الصحة .
( ويلزم من ذلك ) اى من ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن ( أيضا تعيّن اخذ الأرش من الثمن ) لا من مال خارجي .
وانما يلزم ذلك ، لان وصف الصحة إذا كان في مقابل جزء من الثمن ففي فواته يلزم ان يفوت - في مقابله - ذلك الجزء من الثمن ( مع أن ظاهر جماعة ) من الفقهاء ( عدم تعينه ) اى عدم تعين كون الأرش ( منه ) اى من نفس الثمن ( معللا ) اى علّلوا أولئك الجماعة ( بأنه ) اى الأرش ( غرامة ) شرعية وعرفية ، والغرامة لا تتعين في شيء خاص .