كون المردود شيئا من الثمن الظاهر في عدم زيادته عليه ، بل في نقصانه
فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات كما إذا اشترى جارية بدينارين وكان معيبها تسوى مائة وصحيحها تسوى أزيد فيلزم استحقاق مائة دينار فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلا بقرينة عدم صدق الرد ، والاسترجاع ، تعين كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن .
شرح
ظاهر « يرد » ( كون المردود شيئا من الثمن الظاهر ) صفة « شيئا » ( في عدم زيادته ) اى عدم زيادة المردود ( عليه ) اى على الثمن ( بل ) الظاهر ( في نقصانه ) اى نقصان المردود عن الثمن .
( فلو كان اللازم ) في المردود ( هو نفس التفاوت ) بين الصحيح والمعيب ( لزاد ) المردود ( على ) تمام ( الثمن في بعض الأوقات ) وهذا خلاف ظاهر قولهم : يرد بعض الثمن ( كما إذا اشترى جارية بدينارين وكان معيبها تسوى مائة وصحيحها تسوى أزيد ) كمائة وخمسين ( فيلزم استحقاق ) المشترى ( مائة دينار ) ومن المعلوم ان المائة ليست جزءا من الثمن ، فلا يراد بالأرش المائة ، بل نسبة التفاوت ، فإذا استغرق العيب ثلثي الجارية يلزم ان يرد البائع ثلثي الدينارين إلى المشترى ( فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلا ) في كلماتهم وفي الروايات - الدالة على رد الجزء - ( بقرينة عدم صدق الرد ، و ) عدم صدق ( الاسترجاع ، تعين كون هذا التعبير ) اى قولهم : ردّ قيمة العيب ( لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن ) كله .