لان ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون ومقابله ، إذ لا معنى له غير ضمان الشيء واجزائه بعوضه المسمّى واجزائه .
والضمان الآخر يقتضي ضمان الشيء بقيمته الواقعية فلا أوثق
شرح
الشيء - بقدر ما عيبه - قيمة سوقية .
وانما كان ما نحن فيه - من الأرش - خارجا عن الضمانين ( لان ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى ) القدر ( الفائت المضمون ) على البائع ( ومقابله ) من الثمن الّذي يكون على المشترى .
فإذا اشترى شاتين بمائتين ، ثم ظهرت إحداهما للغير ، انفسخ البيع بالنسبة إلى شاة منهما وإلى المائة التي هي في مقابل تلك الشاة .
وانما نقول بالانفساخ ( إذ لا معنى له ) اى لضمان المعاوضة ( غير ضمان الشيء ) كلّا ( واجزائه ) جزءا جزءا ( بعوضه المسمّى واجزائه ) اى اجزاء العوض .
فكلا الشاتين في مقابل كلا المائتين ، وكل شاة - وهو جزء جزء - في مقابل مائة مائة .
( والضمان الآخر ) اى ضمان القيمة ( يقتضي ضمان الشيء بقيمته الواقعية ) وحيث إن الأرش الفائت ليس في مقابل جزء من نفس الثمن بل يصح اعطائه من مال آخر ولا يكون بالقيمة الواقعية بل بالقيمة المعاوضية ، كان اللازم ان نقول بان الأرش قسم ثالث من الضمان ( فلا أوثق