للقواعد لان غاية الأمر على فرض عدم امكان ارجاعه إليها ومخالفة ظاهره للاجماع طرح ذيله غير المسقط لصدره عن الاحتجاج ، خلافا
شرح
للقواعد ) وهو حكم الإمام عليه السلام بأنه إذا كانت للبائع ارضون ملاصقة اعطى المشترى منها بالمقدار الناقص .
وهذا انما ينافي القواعد لان البيع الشخصي واقع على الأرض المشتراة فلزوم ان يعطيه من ارض أخرى مخالف لقاعدة : العقود تتبع القصود ، وقاعدة :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، وقاعدة : الناس مسلطون على أموالهم .
وانما قلنا لا ينافي التقسيط ( لان غاية الأمر على فرض عدم امكان ارجاعه ) اى ارجاع ما ذكره الإمام عليه السلام من اعطائه أرضا إلى جنب الأرض المشتراة ( إليها ) اى إلى القواعد ، بان يقال : ان المبيع كان شخصيا بالنسبة إلى القدر الموجود ، وكليا بالنسبة إلى الاجربة الخمسة الباقية ، فإذا كانت للبائع ارض إلى جنب المبيع الشخصي ، كان الكلى منطبقا عليه ، ولذا لزم على البائع الوفاء ، فلا خيار في الرد ولا في اخذ التفاوت ( ومخالفة ظاهره للاجماع ) إذ لو لم يكن مخالفا للاجماع أمكن القول بظاهر الرواية وان كان مخالفا للقاعدة ، وذلك لوجود النصّ الخاص فهذه المخالفة ( طرح ذيله غير المسقط ) ذلك الطرح ( لصدره ) الّذي هو محل الشاهد ( على الاحتجاج ) لأنه قد تحقق في موضعه التبعيض في الحديث ، إذ سقوط بعضه عن الحجية لا ينافي حجية باقية ، هذا كله ( خلافا