وان شاء ردّ المبيع واخذ المال كله ، الا ان يكون له إلى جنب تلك الأرض ارضون فليوفه ، ويكون البيع لازما فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فان شاء المشترى اخذ الأرض ، واسترجع فضل ماله وان شاء ردّ الأرض ، واخذ المال كله الخبر .
ولا بأس باشتماله على حكم مخالف
شرح
أجربة وبين ثمن عشرة أجربة ( وان شاء ردّ المبيع ) كله ( واخذ المال كله ) .
فان الإمام عليه السلام حكم باسترجاع التفاوت مع أن الكمية المبيعة كانت بنحو الشرط ، لأنه قال « باع أرضا على أنها عشرة أجربة » .
وظاهر « على » الشرط ، لا ان المال كان بإزاء الكمية .
ثم قال عليه السلام : ( الا ان يكون له ) اى للبائع ( إلى جنب تلك الأرض ارضون فليوفه ) اى يوف البائع القدر الناقص بان يعطى الخمسة الاجربة الناقصة من الأرض الملاصقة للأرض المشتراة ( ويكون ) حينئذ ( البيع لازما ) ولا حق للمشترى في الفسخ ، ولا في اخذ التفاوت ( فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع ) بان لم تكن له ارضون ملاصقة بالأرض المشتراة ( فان شاء المشترى اخذ الأرض ، واسترجع فضل ماله ) وهو التفاوت بين الخمسة والعشرة - اى بالنسبة - ( وان شاء ردّ الأرض واخذ المال كله الخبر ) كما ذكرناه أوّلا .
( و ) هذا الخبر دالّ على ما ذكرناه من أن الشرط الصوري لا ينافي التقسيط في الواقع ف ( لا بأس باشتماله ) اى الخبر ( على حكم مخالف