مع عدم امكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط .
وفيه منع عدم المعلومية ، لان الفائت صفة كون هذه الأرض المعينة المشخصة عشرة أجربة ، ويحصل فرضه وان كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كل جزء من الأرض .
شرح
مجموعا ( مع عدم امكان العلم به ) اى بثمن المبيع ( عند الحاجة إلى التقسيط ) وعدم الامكان يأتي من جهالته بقيمة كل جزء جزء ، والرجوع إلى أهل الخبرة لا يفيد لأن المفروض لزوم علم المشترى وهو مفقود .
فحاله كما إذا اشترى شيئا بثمن مجهول ، ثم رجع إلى أهل الخبرة لتبين المراد كما إذا قال : بعتك هذه الدار بثمن كثير ، ثم رجع إلى أهل الخبرة ليعلم معنى الكثير لغة ، وكيف كان فإذا كان الثمن مجهولا يكون البيع باطلا .
( وفيه ) اى في ما ذكر بقوله « الا ان يدعى » ( منع عدم المعلومية ) بل الثمن معلوم ( لان الفائت صفة كون هذه الأرض المعيّنة المشخّصة ) الخارجية ( عشرة أجربة ) لأنها ظهرت خمسة أجربة - حسب الفرض - ( ويحصل فرضه ) اى فرض كون الأرض المشتراة ( وان كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعيف كل جزء من الأرض ) بان نقول كل جزء من الخمسة الموجودة أصبح جزءين وهذا الفرض وان كان مستحيلا ، لان الجزء ليس بجزءين ، لكن هذا الفرض انما جاء لان يعلم المشترى بالقيمة ، فقيمة العشرة المشتراة إذا كانت مائة ، كانت قيمة الخمسة الموجودة خمسين وبهذا ظهرت للمشترى القيمة .