الثاني : تبيّن النقص في مختلف الاجزاء ، والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الامضاء ، وفاقا للأكثر ، لما ذكر سابقا من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع ، مضافا إلى خبر ابن حنظلة : رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشترى منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض ، فإذا هي خمسة أجربة قال : فان شاء استرجع فضل ماله واخذ الأرض ،
شرح
( الثاني ) من الأقسام الأربعة ( تبيّن النقص في مختلف الاجزاء ) كما إذا اشترى عشر شياة بعشرة دنانير فتبيّن انها تسعة ( والأقوى فيه ما ذكر ) في القسم الأول ( من التقسيط مع الامضاء ) فله الحق في ان يسترجع دينارا - في المثال - ( وفاقا للأكثر ، لما ذكر سابقا من قضاء العرف ) وحكمهم ( بكون ما انتزع منه الشرط ) اى لم يكن على نحو ما ذكر من الشرط - بان كانت كميته أقل مما ذكر - ( جزء من المبيع ) ومن المعلوم ان الجزء يكون في مقابل الثمن ( مضافا إلى خبر ابن حنظلة ) حيث سأله عليه السلام عن ( رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ) وهي جمع جريب ( فاشترى المشترى منه ) المبيع ( بحدوده ) المعلومة ( ونقد الثمن ) اى أعطاه نقدا ( وأوقع صفقة البيع ) كناية عن تمامية العقد لان المتعارف عند تمامية العقد ، ان يصفق أحدهما بيده على يد الآخر بمعنى انتهاء العقد ( وافترقا ) فان البيّعين إذا افترقا لزم البيع ( فلما مسح ) المشترى ( الأرض ، فإذا هي خمسة أجربة ) فما هو التكليف ؟ ( قال ) عليه السلام :
( فان شاء استرجع فضل ماله واخذ الأرض ) اى التفاوت بين ثمن خمسة