للمحكى عن المبسوط ، وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط لما ذكر هناك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص ، لوجود الشرط وعدمه .
والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار ، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدمهما .
وزاد بعض هؤلاء ما فرق به في المبسوط بين الصورتين
شرح
للمحكى عن المبسوط ، و ) ل ( جميع من قال في الصورة الأولى ) وهي صورة تساوى الاجزاء ( بعدم التقسيط ) فان من لم يقل في صورة تساوى الاجزاء بالتقسيط لا يقول بالتقسيط في الصورة الثانية بطريق أولى .
وانما خالفوا هؤلاء ( لما ذكر هناك ) في الصورة الأولى ( من كون المبيع عينا خارجيا ) بحيث ( لا يزيد ولا ينقص ، لوجود الشرط وعدمه ) والثمن وقع في مقابل هذه العين الخارجية .
( والشرط ) انما هو ( التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار ) كما لو شرط أن تكون الشياه المشتراة مائة - مثلا - فيكون حال شرط المقدار ( كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدمهما ) حيث يكون ذلك من تخلف الشرط الموجب لتخير المشترى بين الامضاء والفسخ ولا أرش ، وان كان العبد ذو المال والدابة الحامل يساويان بأكثر .
( وزاد بعض هؤلاء ) القائلين بعدم التقسيط ( ما فرق به في المبسوط بين الصورتين ) « ما » فاعل « زاد » .
والصورتان هما صورة تساوى الاجزاء ، وصورة تخالف الاجزاء .