تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
إلى قوله : بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان ، تكلف . والجواب ان كونه من قبيل الشرط مسلّم ، الا ان الكبرى وهي ان كل شرط لا يوزّع عليه الثمن ، ممنوعة ، لان المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا ، والعرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة ، فتأمل .
شرح
الشرط ( إلى قوله : بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان ) على نحو الجزء ( تكلف ) . فإذا لم تكن بتلك الكمية ، فهي من قبيل تخلف الشرط ، لا تخلف الجزء حتى يكون في مقابله مقدار من الثمن ، من قبيل تبعّض الصفقة . ( والجواب ان كونه ) اى الحكم المذكور ( من قبيل الشرط مسلّم ، الا ان الكبرى وهي ان كل شرط لا يوزّع عليه الثمن ، ممنوعة ) . فحاصل استدلال القائل بأنه شرط ، ان الكمية في الموارد المذكورة شرط والشرط لا يوزع عليه الثمن ، فتخلف الكمية لا يوجب استرجاع بعض الثمن ، بل للمشترى الخيار ، فاما ان يقبل البيع بكل الثمن ، واما ان يفسخ البيع ، لا ان يقبل البيع ببعض الثمن ( لان المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة ) بين الثمن واجزاء الثمن ( عرفا ، و ) الحال ان ( العرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة ) والشارع امضى العقود العرفية فيما لم يزد الشارع أو ينقص وليس المقام مما زاد أو نقص ( فتأمل ) فان الشارع جعل تخلف الشرط موجبا للخيار ، فلم يترك العرف على ما يراه من التقسيط هنا فرؤية العرف التقسيط لا تكفى بعد ردع الشارع عنه .