الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا خلافا لصريح القواعد ، ومحكى الايضاح .
وقواه في محكى حواشي الشهيد والميسية والكفاية ، واستوجهه في المسالك ، ويظهر من جامع المقاصد أيضا لأن المبيع هو الموجود الخارجي ، كائنا ما كان .
غاية الأمر انه التزم ان يكون بمقدار معين .
وهو وصف غير موجود في المبيع فأوجب الخيار ، كالكتابة المفقودة في
شرح
الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا ) شرطا معنويا ، لأنه لم يذكر في اللفظ .
فالعلة التي توجب التقسيط هنا هي بعينها موجودة في مسئلتنا ( خلافا لصريح القواعد ، ومحكى الايضاح ) حيث لم يقسطا الثمن على الاجزاء بل قالا بان المشترى مخيّر بين الامضاء بكل الثمن أو الفسخ .
( وقوّاه في محكى حواشي الشهيد والميسية والكفاية ، واستوجهه في المسالك ) اى قال إن له وجها ( ويظهر ) عدم التقسيط ( من جامع المقاصد أيضا ) .
ووجه عدم التقسيط ( لأن المبيع هو الموجود الخارجي ، كائنا ما كان )
( غاية الأمر انه ) اى البائع ( التزم ) على نحو الشرط في ضمن العقد ( ان يكون بمقدار معيّن ) .
( و ) حيث إن المقدار المعيّن ( هو وصف غير موجود في المبيع فأوجب الخيار ) فيكون حال هذا الوصف ( كالكتابة المفقودة في