تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
في متساوي الاجزاء مفروغا عنه . وعن مجمع البرهان انه ظاهر القوانين الشرعية . ووجهه - مضافا إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني - ما أشرنا إليه من أن كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وان كان بصورة الشرط الا ان مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كالا طعاما فاشتراه فتبين الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة
شرح
( في متساوي الاجزاء مفروغا عنه ) . وكذلك أولى بالحكم من مختلف الاجزاء لو كان بعض المبيع مختلف الاجزاء وبعضه متساوي الاجزاء ، كما إذا باعه أرضا مع صبرتها على أن الأرض مائة جريب والصبرة مائة طنّ . ( وعن مجمع البرهان انه ) اى التقسيط ( ظاهر القوانين الشرعية ) ( ووجهه ) اى وجه التقسيط ( - مضافا إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني - ) اى مختلف الاجزاء ، والفحوى يعنى الأولوية لأنه إذا قسط في مختلف الاجزاء كان التقسيط في متساوي الاجزاء أولى - كما عرفت - ( ما أشرنا إليه ) خبر « ووجهه » ( من أن كون المبيع الشخصي بذلك المقدار ) الّذي اتفقا عليه ( وان كان ) مذكورا في لفظ العقد ( بصورة الشرط الا ان مرجعه ) عند العرف ( إلى كون المبيع هذا القدر ) اى مائة طنّ مثلا ، وكأنه اشتراه بالاجزاء ، فيكون حال الشرط ( كما لو كالا ) البائع والمشترى ( طعاما فاشتراه ) بدون ذكر الكمية ، جزء أو شرطا ( فتبين الغلط في الكيل ، و ) من المعلوم انه ( لا يرتاب أهل العرف في مقابلة