واما ان ينقص .
فالأول تبين النقص في متساوي الاجزاء ، ولا اشكال في الخيار ، وانما الاشكال والخلاف في ان له الامضاء بحصة من الثمن أو ليس له الامضاء الا بتمام الثمن
شرح
كانت مائة وعشرة شياة ( واما ان ينقص ) كما لو كانت تسعين .
اما إذا ظهر مطابقا للعدد المشروط ، فذلك خارج عن موضوع الكلام .
وقد يتصور ان يزيد وينقص معا ، كما إذا باعه كمية من الشياه والسخال ببيع واحد ، على أن يكون كل منهما مائة فظهرت إحداهما مائة وعشرة والأخرى تسعين .
( فالأول ) من الأقسام الأربعة ( تبين النقص في متساوي الاجزاء ، ولا اشكال في الخيار ) وان المشترى مخير بين الفسخ والامضاء ، اما الامضاء فعلى الأصل ، واما الفسخ فلقاعدة : لا ضرر وشبهها ( وانما الاشكال والخلاف في ان له الامضاء بحصة من الثمن ) الحصة بالنسبة لا الحصة مطلقا .
مثلا : لو اشترى مائة شاة بمائة دينار فظهرت تسعين ، كان له ان يسترجع عشرة - إذا كانت متساوية القيمة - لا ان يقول : اما ان تعطيني عشرين ، واما ان افسخ ، اللهم الا على وجه الصلح ، كما أنه ليس له ان يطالبه بعشرة من الخارج إذا كان البيع شخصيا ، وإذا كان كليا فليس له الا مطالبة المقدار الناقص أو الصلح ( أو ليس له الامضاء الا بتمام الثمن