فالمشهور - كما عن غاية المرام - هو الأول .
وقد حكى عن المبسوط ، والشرائع وجملة من كتب العلامة والدروس والتنقيح ، والروضة ، وظاهر السرائر وإيضاح النافع ، حيث اختارا ذلك في مختلف الاجزاء فيكون كذلك في متساوي الاجزاء بطريق أولى .
ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الاجزاء كونه
شرح
فالمشهور - كما عن غاية المرام - هو الأول ) بان له الامضاء بحصة من الثمن .
( وقد حكى ) هذا القول ( عن المبسوط ، والشرائع ، وجملة من كتب العلامة ، والدروس ، والتنقيح ، والروضة ، وظاهر السرائر ) .
ويحتمل ان يكون مراد السرائر غير ذلك ولذا قال « وظاهر السرائر » ( وإيضاح النافع ) وانما قلنا إنه الظاهر منهما ( حيث اختارا ) وهما السرائر والايضاح ( ذلك ) الامضاء بحصة من الثمن ( في مختلف الاجزاء ) كالأرض ( فيكون ) رأيهما ( كذلك ) الامضاء بحصة من الثمن ( في متساوي الاجزاء بطريق أولى ) .
ووجه الأولوية ان مختلف الاجزاء فيه جهتان « الاجزاء » و « الاختلاف بينها » .
فإذا كان الحكم التقسيط ، يكون في متساوي الاجزاء أولى ، لأنه ليس فيه الا « الاجزاء » فقط .
( ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم ) اى تقسيط الثمن ( في مختلف الاجزاء كونه ) اى الحكم