التقابل الا بين نفس العوضين .
ولأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة أو صبرة على أنها أصوع معينة .
وتفصيل ذلك العنوان الّذي ذكره في التذكرة بقوله : لو باع شيئا وشرط فيه قدرا معيّنا ، فتبين الاختلاف من حيث الكمّ ، فاقسامه أربعة .
لأنه اما ان يكون مختلف الاجزاء ، أو متفقها .
وعلى التقديرين فاما ان يزيد ،
شرح
التقابل الا بين نفس العوضين ) حتى لا يكون لفواته تأثير في تنقيص الثمن بل فواته يوجب تنقيص الثمن بالنسبة .
( ولأجل ما ذكرنا ) من أن هذا الشرط هل هو كسائر الشروط أو هو كفوات بعض الاجزاء ( وقع الخلاف ) بين الفقهاء ( فيما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة ، أو ) باعه ( صبرة على أنها أصوع معينة ) « أصوع » جمع صاع وقع الخلاف في انها تعامل معاملة الجزء ، أو معاملة الشرط
( وتفصيل ذلك العنوان ) هو ( الّذي ذكره في التذكرة ) « تفصيل » مبتدأ و « الّذي » خبره ( بقوله : لو باع شيئا وشرط فيه قدرا معيّنا ، فتبيّن الاختلاف من حيث الكمّ ، فاقسامه ) اى اقسام ذلك المبيع ( أربعة )
( لأنه اما ان يكون مختلف الاجزاء ) كما إذا باعه شياة على أنها مائة ( أو متفقها ) كمثال الصبرة ، ولا يخفى ان المراد بالاتفاق هو الاتفاق العرفي ، والا فاجزاء كل شيء مختلفة بنظر الدقة والواقع .
( وعلى التقديرين ) وهما الاختلاف والاتفاق ( فاما ان يزيد ) كان