تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ان كان بصورة القيد ، الا ان منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد وعدمه ، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزء الا انه عبّر عنه بهذه العبارة كما لو اخبر بوزن المبيع المعين فباعه اعتمادا على اخباره ، فان وقوع البيع على العين الشخصية لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت . وبالجملة فالفائت عرفا وفي الحقيقة هو الجزء ، وان كان بصورة الشرط ، فلا يجرى فيه ما مرّ من عدم
شرح
ان كان بصورة القيد ، الا ان منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد ) فيزيد ( وعدمه ) فينقص ( فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزء ) فإذا اشترى مائة برتقالة بعشرة دنانير ، فكل برتقالة تساوى مائة فلس مثلا ( الا انه عبّر عنه بهذه العبارة ) الظاهرة في الشرطية ، والعقود تتبع القصود لا الالفاظ ( كما لو اخبر ) البائع ( بوزن المبيع المعين ) وانه مائة رطل مثلا ( فباعه ) المشترى إلى الغير ( اعتمادا على اخباره ) بدون ذكر الوزن في العقد ( فان وقوع البيع على العين الشخصية لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت ) . فإذا كان بعض المبيع فائتا ، كان له ان يسترد من الثمن بالنسبة وذلك لأنه - في المعنى والحقيقة - باعه كذا جزء ، كل جزء بنسبته من الثمن . ( وبالجملة فالفائت عرفا وفي الحقيقة هو الجزء ) فيما إذا باعه صبرة بشرط أن تكون كذا صاعا مثلا ( وان كان ) الفائت ذكر ( بصورة الشرط ، فلا يجرى فيه ) اى في هذا النحو من الشرط ( ما مرّ من عدم