فقد جعل الشرط تركّبه من اجزاء معينة ، فهل يلاحظ حينئذ جانب القيدية ويقال : ان المبيع هو العين الشخصية المتصفة بوصف كونه كذا جزء ، فالمتخلف هو قيد من قيود العين ، كالكتابة ونحوها في العبد لا يوجب فواتها إلا خيارا بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن أو يلاحظ جانب الجزئية فان المذكور ،
و
شرح
بعتك هذه البرتقالات على أن تكون مائة مثلا ، حيث إن الوحدات منفصلة ( فقد جعل الشرط تركّبه من اجزاء معينة ، فهل يلاحظ حينئذ جانب القيدية ) اى الصورة ( ويقال : ان المبيع هو العين الشخصية ) الخارجية - زادت أو نقصت - فالثمن في مقابل هذه العين كيف كانت ( المتصفة بوصف كونه كذا جزء ، فالمتخلف ) إذا ظهرت أقل جزء ( هو قيد من قيود العين ) الخارجية .
فإذا ظهر المبيع أقل جزء ، كان للمشترط خبار تخلف الشرط فقط من دون ان يكون له استرداد ما يقابل ذاك من الثمن .
ولكن ليعلم ان عدم حقه في الاسترداد بناء على أن تخلف الشرط لا يوجب أرشا والا كان له الأرش وان كان ذلك المتخلف ليس بجزء ، كما تقدم نقله عن بعض الفقهاء ، فيكون الجزء الواقعي بناء على ما ذكره ( كالكتابة ونحوها في العبد ) إذا شرطها المشترى ( لا يوجب فواتها الا خيارا بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن ) « بتمام » متعلق ب « الامضاء » ( أو يلاحظ جانب الجزئية ) التي هي الواقع والحقيقة ( فان المذكور ) بقوله : بشرط ان يكون كذا صاعا ، أو ذراعا ، أو عددا (
و