عرفا على مقابلة أحد العوضين الا بالآخر ، والشرع لم يزد على ذلك ، إذ :
امره بالوفاء ، بذلك المدلول العرفي .
فتخلف الشرط لا يقدح في تملك كل منهما لتمام العوضين هذا .
ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة بان يشترى مركّبا ، ويشترط كونه كذا وكذا جزء كان يقول : بعتك هذا الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعا أو صاعا ،
شرح
عرفا على مقابلة أحد العوضين الا بالآخر ) فالثمن في مقابل الثمن ، والمثمن في مقابل الثمن ، ولا مدخلية للشرط الا ان للمشترط الفسخ إذا لم يأت المشروط عليه بالشرط ( والشرع لم يزد على ذلك ) الامر العرفي ( إذ امره ) اى امر الشرع المشروط عليه ( بالوفاء بذلك المدلول العرفي ) الّذي هو كون الثمن في مقابل المثمن والعكس .
( فتخلف الشرط لا يقدح في تملك كل منهما لتمام العوضين ) بدون ان يسقط من أحدهما بمقدار الشرط ( هذا ) هو مقتضى القاعدة في كل شرط الا ما استثنى ، وهو ما ذكره بقوله :
( ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة ) « تضمن » بالنصب خبر « يكون » ( بان يشترى مركّبا ، ويشترط كونه كذا وكذا جزء ) فان ما تصوّره ذكر بعنوان الشرط وهو جزء في الواقع ( كان يقول :
بعتك هذا الأرض ، أو الثوب ، أو الصبرة ) وهي مقدار من الحنطة ( على أن يكون كذا ذراعا ) بالنسبة إلى الأرض والثوب ( أو صاعا ) بالنسبة إلى الصبرة ، أو يكون اظهر في الجزئية من الأمثلة المذكورة ، كان يقول :