فافهم .
السابعة : قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور
لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد
شرح
إذ هذا النحو من حق الله تعالى تابع لحق المشترط ، فإذا اسقط المشترط حقه ، لم يبق امر شرعي بتنفيذ الشرط ، كما قال عليه السلام - في ما يشبه المقام - : انه لم يعص اللّه ، وانما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز ( فافهم ) فإنه يحتمل ان يشمله قوله عليه السلام : ما كان لله فلا رجعة فيه فإنه لو شرط العتق صار ذلك للّه تعالى ، إذ العتق مما يتقرب به إليه سبحانه ، فلا يتمكن المشترط من الرجوع ، وعلى فرض الرجوع ، فإنما يرجع في حق نفسه لا في حق الله تعالى ، لكن الأقرب هو الأول وانه يسقط الحق مطلقا .
( السابعة ) من مسائل الشرط ( قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف ) للشرط فلا يكون الثمن جزءين ، جزء في مقابل أصل المثمن ، وجزء في مقابل شرطه حتى يكون تخلف الشرط موجبا لاسترجاع المشترط جزء من الثمن ( على المشهور ) وان تقدم التأمّل في ذلك ، وان بعض الشروط مما يقسّط عليه الثمن عرفا .
وحيث إن الشارع امضى العقود مطلقا الا ما استثناه وليس المقام مما استثناه ، كان اللازم القول بامضاء الشارع لما يراه العرف هنا .
وكيف كان فإنما قلنا بعدم تقسيط الثمن ( لعدم الدليل عليه ) اى على التقسيط ( بعد عدم دلالة العقد