وجودا وعدما ، وان أريد ثبوت حق على المشترى يوجب السلطنة على المطالبة ، فلا دليل عليه .
ودليل الوفاء لا يوجب الا ثبوت الحق للبائع .
وبالجملة : فاشتراط عتق العبد ليس الا كاشتراط ان يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل ، أو يتصدق به عليه ، ولم يذكر أحد ان لزيد المطالبة .
ومما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق اللّه
شرح
مع حق البائع ( وجودا وعدما ) فإن كان للبائع حق انتفع العبد ، والا لم ينتفع ( وان أريد ثبوت حق ) للعبد ( على المشترى يوجب ) للعبد ( السلطنة على المطالبة ، فلا دليل عليه ) اى على وجود مثل هذا الحق بل اصالة عدم تعلق العبد على المشروط عليه محكّمة .
( ودليل الوفاء لا يوجب الا ثبوت الحق للبائع ) فإنه يدل على الوضع لا التكليف المجرد .
والمفهوم من الوضع عرفا ثبوت هذا الحق مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية على ذلك .
( وبالجملة : فاشتراط ) البائع على المشترى ( عتق العبد ليس الا كاشتراط ان يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل ، أو يتصدق به ) اى بالمبيع ( عليه ، ولم يذكر أحد ان لزيد ) المشروط بنفعه ( المطالبة ) مما يدل على أن الفقهاء لم يفهموا من الأدلة ثبوت الحق لزيد .
( ومما ذكر ) من أنه لا دليل على حق للعبد ( يظهر الكلام في ثبوت حق اللّه