تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
لان الجزء تابع للكل في الضمان . ولذا عرف جماعة الأرش في عيب المثمن - فيما نحن فيه - بأنه جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح .
شرح
« بما يخصه » . فإذا فرضنا ان قيمة الكتاب في السوق عشرة ، وكان الناقص خمسة ، لم يضمن البائع الّذي تلف في يده خمس الكتاب اثنين ، بل واحدا فقط - كما ذكرنا - ( لان الجزء ) الناقص ( تابع للكل في الضمان ) الّذي فرض ان قيمته المعاوضية خمسة . ( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن الضمان هنا ضمان العوض لا ضمان القيمة ( عرف جماعة الأرش في عيب المثمن - فيما نحن فيه - بأنه ) اى الأرش ( جزء من الثمن ، نسبته إليه ) اى إلى الثمن ( كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح ) فالصحيح عشرة ، والمعيب ثمانية ، والتفاوت الخمس . فإذا اشتريناه بخمسة ، لزم على البائع ان يردّ إلينا واحدا ، فان الواحد جزء من الثمن وهي الخمسة ، فنسبة الواحد إلى الخمسة كنسبة التفاوت وهو الخمس بين الصحيح الّذي هو عشرة والمعيب الّذي هو ثمانية إلى الصحيح الّذي هو العشرة اى التفاوت بين الصحيح والمعيب اثنان ، فنسبته إلى الصحيح وهي العشرة : الخمس ، وبهذا القدر اى الخمس نأخذ من الثمن المسمّى الّذي هو الخمسة .