وذلك لان ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة ، بمعنى ان البائع ضامن لتسليم المبيع تامّا إلى المشترى ، فإذا فاته تسليم بعضه ضمنه بمقدار ما يخصّه من الثمن ، لا بقيمته .
نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء كأكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب كلها ، الا انها محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع بقرينة ما فيها من أن البائع يردّ على المشترى ، وظاهره
شرح
( وذلك ) اى اخذ النسبة الّذي هو الواحد لا التفاوت الواقعي الّذي هو اثنان في المثال ( لان ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة ) اى ان البائع ضمن ان يعطى المبيع الّذي عوّض بخمسة ( بمعنى ان البائع ضامن لتسليم المبيع تامّا إلى المشترى ، فإذا فاته ) اى البائع ( تسليم بعضه ) اى خمس المبيع ( ضمنه ) اى الخمس ( بمقدار ما يخصّه من الثمن ) الّذي هو خمس الثمن ، - وهو دينار واحد - ( لا بقيمته ) اى قيمة الفائت السوقية ، التي هي ديناران .
( نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء كأكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب ) السوقية ( كلها ) فالخمس الّذي يجب اعطائه - في المثال - هو ديناران ( الّا انها ) اى كلمات الفقهاء والروايات ( محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع ) فالغالب ان الانسان يشترى الشيء بقيمته السوقية لا بأكثر ولا بأقل .
وانما نقول إنها محمولة على الغالب ( بقرينة ما فيها ) اى ما في الكلمات والروايات ( من أن البائع يردّ على المشترى ، وظاهره ) اى