الحجر وهو حق للعبد ، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق للبائع ، انتهى .
أقول : اما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الامر المطلوب للشارع ، فهو واضح .
واما كونه حقا للعبد ، فإنه ان أريد به مجرد انتفاعه بذلك فهذا لا يقتضي سلطنة له على المشترى بل هو متفرع على حق البائع دائر معه
شرح
الحجر ) عن العبد ( وهو حق للعبد ، و ) فيه أيضا ( فوات المالية على الوجه المخصوص للقربة ) المعتبرة فيه ( وهو ) اى كونه مالا - الّذي يفوّته العتق - ( حق للبائع ، انتهى ) كلام جامع المقاصد .
( أقول : اما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الامر المطلوب للشارع ، فهو واضح ) ولا يشترط أن تكون وجهة نظر البائع هي المطلوبية للشارع ، بل العتق مطلوب للشارع ، سواء قصده البائع ، أم لا .
( واما كونه حقا للعبد ، فإنه ان أريد به مجرد انتفاعه بذلك ) العتق ( فهذا ) مسلم .
ولكن ( لا يقتضي سلطنة له على المشترى ) إذ ليس كل منتفع بشيء له حق على الّذي ينفعه ، وان كان ذلك واجبا على النافع ، فان من نذر ان يتصدق بدينار على الفقير ، لا يكون للفقير حق عليه .
ومن حلف ان يزور الحسين عليه السلام لا يكون للسائق والمكارى حق عليه ( بل هو ) اى انتفاع العبد ( متفرع على حق البائع دائر معه ) اى