لعموم ما تقدم في اسقاط الخيار ، وغيره من الحقوق ، وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له ، كالعتق .
فان المصرّح به في كلام جماعة ، كالعلامة ، وولده ، والشهيدين ، وغيرهم عدم سقوطه باسقاط المشروط له .
قال في التذكرة : الأقوى عندي ان العتق المشروط اجتمع فيه حقوق ، حق للّه ،
شرح
إذ معنى الحق انه قابل للاسقاط ، والنقل ، والإرث ، وغيرها ، وهذا الأصل العقلائي مقدّم على استصحاب عدم السقوط ، وعدم الانتقال ، وما أشبه .
وانما قلنا : ان للمشروط اسقاط شرطه ( لعموم ما تقدم في اسقاط الخيار ، وغيره من الحقوق ، وقد يستثنى من ذلك ) اى من قابلية الشرط للاسقاط ( ما كان حقا لغير المشروط له ) اى بالإضافة إلى كونه حقا للمشروط له ( كالعتق ) كما إذا باع عبده بشرط ان يعتقه ، ثم أراد اسقاط هذا الشرط ، لم يتمكن من اسقاط شرطه ، لان العتق حق العبد أيضا والمشروط له انما له ان يسقط حق نفسه ، لا حق العبد .
( فان المصرّح به في كلام جماعة ، كالعلامة ، وولده ، والشهيدين وغيرهم عدم سقوطه ) اى العتق ( باسقاط المشروط له ) بل اللازم على المشروط عليه العتق .
( قال في التذكرة : الأقوى عندي ان العتق المشروط ) في البيع ونحوه ( اجتمع فيه حقوق ) ثلاثة ( حق للّه ) لان العتق يؤتى به قربة إلى