السادسة : للمشروط له اسقاط شرط إذا كان مما يقبل الاسقاط ،
لا مثل اشتراط مال العبد أو حمل الدابة
شرح
ارجاع ملكه حتى إذا كان الثمن عبدا فاعتقه البائع المشترط ، أو كانت أمة فأولدها ، أو كان ملكا فوقفه مسجدا ، أم لا ؟ بل لا بدّ من الرجوع إلى البدل احتمالات - كما تقدّم مثله - .
( السادسة ) من المسائل المرتبطة بالشرط ، في ان ( للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان ) الشرط ( مما يقبل الاسقاط ) كما إذا كان حقّا للبائع ، وفعلا للمشروط عليه نحو اشتراط ان يخيط المشترى ثوب البائع ( لا مثل اشتراط مال العبد أو حمل الدابة ) لأنه شرط نتيجة ، وشرط الغاية لا يقبل الاسقاط ، لأنه قد حصل بمجرد الشرط ، وصار الحمل والمال ملكا للمشروط له والملك لا يسقط بالاسقاط ، نعم ان الملك يقبل الخروج عن ملك مالكه بالاعراض .
اللهم الا ان يقال : ان الاسقاط امر اعتباري والعرف يرى صحته بالنسبة ، حتى إلى شرط الغاية .
فإذا اشترى الدابة بشرط ان يكون للمشترى الحمل ، ثم قال أسقطت شرطي ، رأى العرف ان ذلك يوجب ان يكون الحمل للمالك البائع ، وليس من قبيل ان يقول « أسقطت ملكيتى للدار » وان كان ذلك معقولا في نفسه ، لكنه خلاف الاعتبار العرفي الممضى من قبل الشارع .
ثم إنه لو شك في انه هل هو شرط قابل للاسقاط ، أو ليس بقابل للاسقاط ؟ كان أصل « امكان اسقاط كل حق الا ما خرج » محكما .